اللؤلؤ والمرجان
عدد المساهمات : 697 تاريخ التسجيل : 10/05/2011
| موضوع: سؤال بخصوص العمرة السبت أغسطس 06, 2011 3:41 pm | |
| السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و صحبه و سلم
السؤال
شيخنا الفاضل بارك الله فيك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رزقني الله بالسفر للعمرة فهل لي أن اعتمر لأبي المتوفيَ وإن كان لي فهل أحلق رأسي في العمرتين أم أقصر في الاولي وأحلق في الثانية وبأي العمرتين ابدأ وجزاك الله خيرا
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد ...
فيجوز للأخ السائل زاده الله توفيقا وبرا بأبيه رحمه الله أن يعتمر عن أبيه ، وذلك لما رواه أهل السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه باسناد صحيح من حديث أبي رَزين العُقيلي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن ، قال صلى الله عليه وسلم : حج عن أبيك واعتمر . ولا يجوز لمن عليه عمرة الإسلام أو عمرة قضاء أو عمرة نذر أن يعتمر عن غيره إلا أن يعتمر عن نفسه أولا ثم بعد ذلك له أن يعتمر عن غيره ؛ وذلك لما رواه أبو داود باسناد صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول : لبيك عن شبرمة ، فقال : من شُبرمة ؟ ، قال : أخ لي أو قريب ، قال : أحججت عن نفسك ؟ قال : لا ، قال : حج عن نفسك ، ثم حج عن شُبرمة . فمن أحرم عن غيره قبل أن يحرم عن نفسه وقع عن نفسه لا عن غيره ، وهذا هو قول الجمهور خلافا لأبي حنيفة رحمه الله حيث قال : ينعقد عن الغير ، وحديث ابن عباس حجة للجمهور ، ثم اعلم رحمك الله أنك على الخيار بين الحلق والتقصير في العمرة الأولى ، والحلق أفضل باتفاق العلماء كما نقله ابن حزم رحمه الله في " مراتب الإجماع " وعليه فإن قصرت في الأولى فعليك أن تحلق في الثانية ؛ لفوات محل التقصير ، وإن حلقت في الأولى فما عليك في الثانية إلا أن تُمِر المُوسَى على رأسك استحبابا ، وذلك لما نقله ابن المنذر رحمه الله في كتاب " الإجماع " فقال : ( وأجمعوا أن الأصلع يمر على رأسه الموسى وقت الحلق ) ومحلوق الرأس في حكم الأصلع ، هذا والله تعالى أعلى وأعلم . للشيخ أبى الحارث | |
|