منتدي عباد الرحمن الاسلامي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تعمد شم الطيب في الاحرام

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
اللؤلؤ والمرجان




عدد المساهمات : 697
تاريخ التسجيل : 10/05/2011

تعمد شم الطيب في الاحرام Empty
مُساهمةموضوع: تعمد شم الطيب في الاحرام   تعمد شم الطيب في الاحرام Emptyالسبت أغسطس 06, 2011 3:44 pm

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين


السؤال

بارك الله فيكم على ما تفضلتم به من إجابات نفعكم الله ونفع بكم شيخنا الكريم

سؤال فضيلة الشيخ ...
ذكر في منار السبيل في محظورات الاحرام
تعمد شم الطيب فماذا يقصد بذلك

واذا كانت سجادة الصلاة مصنوعة من عروق العود فهل يجوز استخدامها وقت الاحرام
( معطرة )

جزاكم الله خيرا ونفع بكم



جواب




وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .

يُفرِّق العلماء بين تعمّد شمّ الطيب ، وبين شمّه من غير قصد .
ومثله التطيّب ووجود أثر الطيب .

فَهنالك فَرْقٌ بين أن يتطيّب الإنسان بعد إحرامه ودخوله في النُّسُك ، وبين أن يَجِد أثر الطيب بعد ذلك ، أو يشمّ رائحته .

فالأول مممنوع ، والثاني لا بأس به .

ويَدلّ على الأول أمره صلى الله عليه وسلم للمُحرِم أن يغسل عنه أثر الطيب .

ففي الصحيحين من حديث يَعْلَى بن أمية مرفوعاً : اغسل الطيب الذي بك ثلاث
مرات ، وانزع عنك الْجُبَّة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك .

زاد البخاري : قلت لعطاء : أراد الإنقاء حين أمره أن يغسل ثلاث مرات ؟ قال : نعم .
أما شمّ الطيب من غير قصد ، أو وُجود أثر الطيب ، فهذا لا يضرّ .

قالت عائشة : كأني أنظر إلى وَبِيصِ الطِّيب في مَفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو مُحْرِم . رواه البخاري ومسلم .

وفي رواية لمسلم : قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن
يُحْرِم يتطيّب بأطيب ما يَجِد ، ثم أرى وَبيص الدُّهن في رأسه ولحيته بعد
ذلك .
ولذلك لم يأتِ منع الْمُحرِم من شُرب ما كان طيب الرائحة ، ولا مِن وَضْعِه في أكله ، مع كونه نُهي عنه في لباسه .

قال النووي في ذلك : ومنها ما يُطْلَبُ للأكل أو للتداوي غالبا ، كالقرنفل
والدارصيني والفلفل والمصطكى والسنبل وسائر الفواكه ، كل هذا وشبهه ليس
بِطِيب ، فيجوز أكله وشَمّه وصبغ الثوب به ، ولا فِدية فيه سواء قليلة
وكَثِيره ، ولا خلاف في شيء من هذا إلا القرنفل ...
ثم قال : الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور أنه ليس بِطيب - والله أعلم - .

" والدارصيني " ما نُسيمه : الدارسين ، أو : القرِفة .
" المصطكى" يُسمّى : المستكة !

قال النووي : ومنها ما يَنبت بنفسه ولا يُراد للطيب ، كنور أشجار الفواكه ،
كالتفاح والمشمش والكمثرى والسفرجل ، وكالشيح والقيصوم وشقائق النعمان
والإذخر والخزامى ، وسائر أزهار البراري ، فكل هذا ليس بِطِيب ، فيجوز أكله
وشَمّه وصبغ الثوب به ، ولا فِدية فيه بلا خلاف . اهـ .
والذي يظهر أن الزعفران في الأكل والشرب لا يُعتبر طيبا ولا يُراد به التطيّب ، بِقدر ما يُراد به طِيب نكهة الأكل والشراب .

قال النووي : ولو عَبَقَتْ رائحة الطيب دون عَينه ، بأن جلس في دكان عطار ،
أو عند الكعبة وهي تُبَخَّر ، أو في بيت يُبَخَّر ساكنوه ؛ فلا فدية بلا
خلاف ، ثم إن لم يقصد الموضع لاشتمام الرائحة لم يكره . اهـ .

ولا يُصلّى على السجادة المعطّرة حال الإحرام .

وهذا سبق هنا :
http://saaid.net/Doat/assuhaim/omdah/213.htm
فائدة :
قول الفقهاء " كَنَوْر أشجار الفواكه "

قال ابن منظور في " لسان العرب " :
والنَّوْرُ والنَّوْرَةُ جميعاً الزَّهْر . وقيل : النَّوْرُ الأَبيض
والزهر الأَصفر ، وذلك أَنه يبيضُّ ثم يصفر ، وجمع النَّوْر أَنوارٌ ،
والنُّوّارُ بالضم والتشديد كالنَّوْرِ ، واحدته نُوَّارَةٌ ، وقد نَوَّرَ
الشجرُ والنبات . الليث : النَّوْرُ نَوْرُ الشجر ، والفعل التَّنْوِيرُ ،
وتَنْوِير الشجرة إِزهارها .

والله تعالى أعلم .



الشيخ عبد الرحمن السحيم

المشكات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تعمد شم الطيب في الاحرام
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المسك أطيب الطيب

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي عباد الرحمن الاسلامي :: »®[¤¦¤]™ المنتــــديات المتخصصة ™[¤¦¤]®« :: ~°™«*»منتدى فقه الحج والعمرة «*»™°~-
انتقل الى: