السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
السؤال
[b]
أحسن الله اليكم شيخنا الفاضل وبارك فيكم
سؤال...
تُقسم الفدية قسمان قسم على التخيير وقسم على الترتيب فما المقصود بذلك
وجزاكم الله خيرا
الجواب
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .
القسم الذي على التخيير : أن يُخيَّر الإنسان بين أكثر من فِدية .
مثل ما يُطلِق عليها العلماء : فِدية أذى ، ومنها التي جاء النص عليها في
الكتاب وفي السنة ؛ أما في الكتاب ففي قوله تعالى : (فَفِدْيَةٌ مِنْ
صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) ، وأما في السنة ففي قوله عليه الصلاة
والسلام لِكعب بن عُجرة رضي الله عنه : احْلِق رأسك ، وصُم ثلاثة أيام ، أو
أطعم ستة مساكين ، أو انسك بشاة . رواه البخاري ومسلم .
وَفِي رِوَايَةٍ : فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ
يُطْعِمَ فَرَقاً بَيْنَ سِتَّةٍ , أَوْ يُهْدِيَ شَاةً , أَوْ يَصُومَ
ثَلاثَةَ أَيَّامٍ .
ومثل جزاء قتل الصيد .
والقسم الثاني على الترتيب ، أي : أنه غير مُخيّر في الكفارات ، بل يجب
عليه أن يأتي بالكفارة الأولى ، فإن لم يستطع فينتقل إلى الثانية ، فإن
وُجِدت ثالثة انتقل إليها :
وهذه مثل فدية الْمُحْصَر والمتمتع ، وهي لزوم الهدي ، فإن لم يجد صام عشرة أيام ؛ ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع .
ومثلها كفارة الجماع قبل التحلل الأول ، فإنه يلزمة بَدَنة ، فإن لم يجد صام عشرة أيام ؛ ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع .
ومثلها كفَّارة القَتْل الخطأ وكفَّارة الظِّهَار .
واجْتَمَع الأمْرَان في كفارة اليمين ، فهي أولاً على التخيير ، وثانيا على الترتيب ؛ فيُخيّر بين ثلاث :
إطعام عشرة مساكين
أو كسوتهم
أو تحرير رقبة
فإن لم يستطع انتقل إلى الصيام .
ولِمزيد من أحكام الكفارات عموما ، يُراجَع كتاب : إشارات في أحكام الكفارات ، للدكتور عبد الله بن محمد الطيار .
والله تعالى أعلم .
الشيخ عبد الرحمن السحيم
[/b]