اللؤلؤ والمرجان
عدد المساهمات : 697 تاريخ التسجيل : 10/05/2011
| موضوع: هل يجوز له صيام الأُوَل من ذي الحجة من الحاج السبت أغسطس 06, 2011 3:48 pm | |
| السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الفاضل أحسن الله اليكم
إذا نوى المسلم بالحج فهل يجوز له صيام الأُوَل من ذي الحجة حيث يكون السفر غالبا بعد الخامس او السادس من شهر ذي الحجة فهل يصوم قبل سفره
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأحسن الله إليك .
يجوز له ذلك ؛ لأن هذه الأيام من أفضل الأيام ، والصيام مِن جُملة العمل الصالح ، إلاّ أنه لا يُشرع الصيام في حقه في الحج ؛ لأنه يُضعفه عن المناسك ، هذا فيما قبل يوم عرفة ، ويوم عرفة حثّ النبي صلى الله عليه وسلم على صيامه ولم يَصُمْه في حجّته ، وما بعد ذلك من أيام التشريق لا يجوز صيامها إلاّ للمتمتّع الذي لم يجد الهدي . قال ابن عمر رضي الله عنهما : لم يُرخَّص في أيام التشريق أن يُصَمن إلاَّ لمن لم يجد الهدي . رواه البخاري .
والله تعالى أعلم .
[b] الشيخ عبد الرحمان السحيم
المشكات [/b] | |
|