اللؤلؤ والمرجان
عدد المساهمات : 697 تاريخ التسجيل : 10/05/2011
| موضوع: هل يجوز في حالة الإحرام لبس حذاء جلدي لا يصل إلى الكعبين السبت أغسطس 06, 2011 3:49 pm | |
| السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين السؤال شيخنا الفاضل أحسن الله إليكم، وأسأل الله أن يوسع صدركم لأسئلتي.
هل يجوز في حالة الإحرام لبس حذاء جلدي لا يصل إلى الكعبين، علما أن الحذاء يغطي كل القدم، أم النعل واجب ؟
وفقكم الله لكل خير في الدنيا والآخرة وسدد على طريق الحق خطاكم آمين الجواب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آمين ، ولك بمثل ما دعوت .
الأصل أن الْمُحْرِم يلبس النعلين ، فقد سَأَل رَجُل النبيَّ صلى الله عليه وسلم : مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ ؟ف َقَال : لا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلا الْعِمَامَةَ وَلا السَّرَاوِيلَ وَلا الْبُرْنُسَ وَلا ثَوْبًا مَسَّهُ الْوَرْسُ أَوْ الزَّعْفَرَانُ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ . رواه البخاري ومسلم . وهذا سبق شرحه هنا : http://saaid.net/Doat/assuhaim/omdah/213.htm
وجمهور أهل العِلْم على قطع الخفّ إذا لم يجِد النعلين . وعُفي عن المفسدة هنا لوجود المصلحة ، ولأنه لا يُفسِد المال . ولا تعارض بين هذا الحديث وبين ما في حديث ابن عباس " مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ " فإن هذا لفظ عام ، والآخر خاص ، والخاص يقضي على العام . والعمل بالحديثين أولى من إهمال أحدهما . والقول بالنسخ إهمال لأحَد الحديثين .
قال ابن عبد البر : واختلفوا فيمن لم يجد نعلين ؛ هل يلبس الخفين ولا يقطعهما ؟ قال أكثر أهل العلم : إذا لم يجد المحرِم نعلين لبس الخفين بعد أن يقطعهما أسفل من الكعبين .
والله تعالى أعلم .
الشيخ عبد الرحمان السحيم
المشكات | |
|