السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
السؤل
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أريد أن أسأل عن امرأة عزمت الحج مع
زوجها ثم توفي عنها وحان وقت الحج فهل يجوز لها أن تحج في فترة العدة أم
لا مع العلم انها دفعت كل مصاريف الحج
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا يجوز لها أن تسافر إلى الحج ما دامت في العِدّة .
قال الشيخ منصور البهوتي : وَمَنْ سَافَرَتْ زَوْجَتُهُ دُونَهُ ( بِإِذْنِهِ ) وَإِلا فَظَاهِرُهُ تَرْجِعُ مُطْلَقًا ( أَوْ ) سَافَرَتْ ( مَعَهُ لِنُقْلَةٍ ) مِنْ بَلْدَةٍ ( إلَى بَلَدٍ ) آخَرَ ( فَمَاتَ قَبْلَ مُفَارَقَةِ الْبُنْيَانِ )
أَيْ بُنْيَانِ الْبَلَدِ الَّذِي خَرَجَتْ مِنْهُ رَجَعَتْ وَاعْتَدَّتْ
بِمَنْزِلِهِ ؛ لأَنَّهَا فِي حُكْمِ الْمُقِيمَةِ ( أَوْ ) سَافَرَتْ ( لِغَيْرِ النُّقْلَةِ ) كَتِجَارَةٍ وَزِيَارَةٍ ( وَلَوْ ) كَانَ سَفَرُهَا ( لِحَجٍّ وَلَمْ تُحْرِمْ ) وَمَاتَ ( قَبْلَ مَسَافَةِ قَصْرٍ )
رَجَعَتْ وَ (اعْتَدَّتْ بِمَنْزِلِهِ ) ، لِمَا رَوَى سَعِيدُ بْنُ
مَنْصُورٍ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : تُوُفِّيَ
أَزْوَاجُ نِسَاءٍ وَهُنَّ حَاجَّاتٌ أَوْ مُعْتَمِرَاتٌ فَرَدَّهُنَّ
عُمَرُ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ حَتَّى يَعْتَدِدْنَ فِي بُيُوتِهِنَّ ،
ولأَنَّهَا أَمْكَنَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي مَنْزِلِهَا قَبْلَ أَنْ
تَبْعُدَ ، فَلَزِمَهَا كَمَا لَوْ لَمْ تُفَارِقْ الْبُنْيَانَ .
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ :
لَيس للمَرْأة في الْحِدَاد السَّفَر للحَجّ ، كَمَا هو مَذْهَب الأئمَّة الأرْبَعَة .
والله تعالى أعلم .