اللؤلؤ والمرجان
عدد المساهمات : 697 تاريخ التسجيل : 10/05/2011
| موضوع: السنة الغائبة صـــلاة الـضــحى الثلاثاء نوفمبر 15, 2011 9:46 pm | |
| السنة الغائبة صـــلاة الـضــحى
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مما يدل على فضلها :- • صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لها ، وأمره بها . • أنها صلاة الأوابين . • كونها تجزئ عن ثلاثمائة وستين صدقة كما جاء في مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه . قال ابن عبد البر : وهذا أبلغ شيء في فضل صلاة الضحى .
قلت : وفي مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها بأن من أتى عدد تلك التين والثلاثمائة السُلامى " العظام " أمسى من يومه وقد زحزح نفسه من النار . وقتها : من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح إلى قبيل الزوال . من أحكامها : 1- قال الشيخ ابن اعثيمين رحمه الله : واقلها ركعتان ، ولا حد لأكثرها ؛ لما جاء في مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعاً ويزيد ما شاء الله . 2- يستحب فعلها عند اشتداد حرارة الشمس ؛ لما جاء في حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال ،( حين تحمي الرمضاء ، فتبرك الفصال من شدة الحر ) . 3- والصواب أن المواظبة عليها سنة مؤكدة ؛ لوصية النبي صلى الله عليه وسلم ؛ ولبيانه لفضلها ، وقد صلها صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها وغيرها . 4- وإن كان من عادته أن يأتي بها وفاتت بعذر من نوم أو نسيان ، فانه يقضيها لما جاء في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم ( إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها ، فليصلها إذا ذكرها . 5- ولم يصح حديث في تعيين القراءة فيها وعلى هذا فيبقى على الأصل وهو قوله تعالى { فاقرءوا ما تيسر من القران } . 6- ومن الخطأ ما يعتقده بعض العامة بأن من صلاها ثم قطعها فإنه يأثم ويلحقه الضرر بتركها ، قال العراقي رحمه الله وليس لهذا اصل لا من السنة ولا من أقوال الصحابة ، والظاهر بأن هذا مما ألقاه الشيطان عليهم حتى يتركوها . 7- قال ابن باز رحمه الله وأما التطوع المطلق فمشروع في الحضر والسفر مطلقاً مثل صلاة الضحى ؛ والتهجد بالليل ؛ وجميع النوافل المطلقة وذوات الأسباب ..وفي البخاري من حديث أم هاني رضي الله عنها انه صلى الله عليه وسلم صلاها في بيتها يوم فتح مكة . 8- وله أن يصليها متفرقة ، كأن يصلي في أول الوقت ركعتين ، ثم أوسطه أو آخره ركعتين ، لأنه يصدق عليه بأنه فعلها في وقتها . راجعه الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن السعد
| |
|