اللؤلؤ والمرجان
عدد المساهمات : 697 تاريخ التسجيل : 10/05/2011
| موضوع: من أنواع القتل الممنوع الغير مشروع: قتل المعاهد أو الذِّمِّي أو المستأمن الإثنين يونيو 06, 2011 9:32 pm | |
| من أنواع القتل الممنوع الغير مشروع: قتل المعاهد أو الذِّمِّي أو المستأمن: ففي الحديث الذي أخرجه البخاري عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما – أن النبي r قال:"لا يزال المؤمن في فسحةٍ من دينه ما لم يصب دماً حراماً"(الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: الألباني - المصدر: غاية المرام - الصفحة أو الرقم: 440خلاصة حكم المحدث: صحيح) يقول الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ في شرح هذا الحديث: "لا يزال المؤمن في فسحةٍ من دينه"أي: في سعة من دينه، "ما لم يصب دماً حراماً" يعني: ما لم يقتل مؤمناً أو ذمِّياً أو معاهداً أو مستأمناً، فهذه هي الدماء المحرِّمة، وهي أربعة أصناف: دم المسلم، ودم الذِّمِّي، ودم المعاهد، ودم المستأمن، وأشدها وأعظمها حرمةً دم المؤمن أمّا الكافر الحربي فهذا دمه غير حرام، والأحاديث التي تدل على هذا كثيرة منها:- · بالنسبة لأهل الذِّمِّة: فقد أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ـ رضى الله عنهما – قال: قال رسول الله r: "مَن قَتَل قتيلاً من أهل الذِّمَّة لم يَرَح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاماً" وفي رواية أخرى عند النسائي "مَن قتل رجلاً من أهل الذِّمَّة لم يجد ريح الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين عاماً" (صحيح الجامع: 6448) · بالنسبة للمعاهد: فقد أخرج البخاري من حديث عبد الله بن عمرو ـ رضي الله عنهما ـ قال: قال رسول الله r: "مَن قتل [نفساً] معاهداً لم يَرَح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاماً" فتح الباريبشرح صحيح البخاري قال الذهبي ـ رحمه الله ـ في كتاب "الكبائر": لم يَرَح: أي لم يجد ريحها ولم يشمها، فإذا كان هذا في قتل المعاهد، وهو الذي أعطي عهداً من اليهود والنصارى في دار السلام، فكيف بقتل المسلم؟!
وأخرج الترمذي وابن ماجة من حديث أبي هريرة t قال: قال رسول الله r:"ألا مَن قتل نفساً معاهدة لها ذمَّة لله وذمة رسوله، فقد أخفر ذمة الله، ولا يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خريفاً"(صححه الألباني في صحيح الترمذي: 1403)،(صحيح ابن ماجة:2607) وفي رواية:"وإن ريحها ليوجد من مسيرة خمسين خريفاً" وأخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم عن أبي بكرة t عن النبي r قال: "مَن قتل معاهداً في غير كُنْهِهِ، حرَّمَ الله عليه الجنة [أن يجد ريحها]" وزاد النسائي: "أن يشم ريحها" (صحيح الجامع:6456) ـ كُنْهِه: أي في غير وقته الذي يجوز قتله فيه حين لا عهد له. (أفاده السفاريني ) وأخرج ابن حبان في صحيحه من حديث أبي بكرةtأن النبي r قال: "مَن قتل نفساً معاهدة بغير حقها، لم يرح رائحة الجنة، وان ريح الجنة لتوجد من مسيرة مائة عام"( روى البخاري في صحيحه (3166)) وفي رواية أخرى عند أحمد والنسائي وابن حبان عن أبي بكرة tمرفوعاً:"مَن قتل نفسا معاهدة بغير حِلِّها، حرَّم الله عليه الجنة أن يشم ريحها"(صحيح الجامع: 6458) · أمّا بالنسبة للمستأمن: فقد أخرج ابن ماجة عن عمرو بن الحَمِقِ الخُزاعِي t قال: قال رسول الله r: "مَن أمَّن رجلاً على دمِهِ فقتله، فإنه يحمل لواء غدر يوم القيامة" وأخرج البخاري في "التاريخ" والنسائي بسند صحيح من حديث عمرو بن الحَمِقِ الخُزاعِي t قال: قال رسول الله r:"مَن أمَّن رجلاً على دمِهِ فقتله، فأنا بريء من القاتل، وإن كان المقتول كافراً"(الصحيحة:441)، (صحيح الجامع: 6103)
تنبيه مهم: إذا دخل أحد من المشركين في جوار أحد من المسلمين، فما ينبغي لأحد أبداً من المسلمين أن يتعرض له بأذى، فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة t قال: قال رسول الله r: "المسلمون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، فمَن أخفر مسلماً في عهده، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً" ـ أخفر: نقض عهده. ـ صرفاً ولا عدلاً: نفلاً ولا فريضةً. وثبت في الصحيح عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت:"ذهبتُ إلى رسول الله r عام الفتح فوجدته يغتسل، وفاطمة ابنته تستره فسلَّمت عليه فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هانئ بنت أبي طالب، فقال: مرحباً بأم هانئ، فلما فرغ من غُسْله، قام فصلَّى ثماني ركعات ملتحفاً في ثوب واحد، فقلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي على أنه قاتل رجلاً قد أجرته، فلان بن هبيرة، فقال رسول الله: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، قالت أم هانئ: وذلك ضحى" ويتبين لنا من خلال الحديث السابق: إن من حق أي مسلم أن يجير ويؤمن الكافر، فإذا أمَّنهُ ودخل في جواره، فلا ينبغي لأحد من المسلمين أن يتعرض لهذا الكافر، فقد أصبح مستأمناً والذي أعطى هذا الحق لكل مسلم هو الرسول r قال:"المسملون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم" وأخرج البخاري عن عليٍّ بن أبي طالب tقال: قال رسول الله r: "ذمة المسلمين واحدة" قال الحافظ ابن حجر كما في "فتح الباري" ( 4/86): "ذمة المسلمين واحدة"أي: أمانهم صحيح، فإذا أمن الكافرَ واحدٌ منهم، حرم على غيره التعرُّض له
بل الكافر لو تلفَّظ بكلمة التوحيد فلا يجوز قتله، فضلاً أن يكون من المُؤَمَّنِيْن أصلاً أخرج البخاري من حديث أسامة بن زيد ـ رضي الله عنهما ـ قال: "بعثنا رسول الله إلى الحُرَقة من جُهَينة، قال: فصبَّحنا القوم فهزمناهم، قال: ولحقتُ أنا ورجل من الأنصار رجلاً منهم فلما غشيناهُ، قال: لا إله إلا الله، قال: فكفَّ عنه الأنصاري، فطعنته برمحي حتى قتلته، قال: فلما قدمنا بلغ ذلك النبي r، فقال لي: يا أسامة أقتلته بعدما قال لا اله إلا الله، قال: قلت: يا رسول الله r، إنه إنما كان متعوِّذاً، قال: قتلته بعدما قال لا اله إلا الله؟ قال: فما زال يكررها عليَّ حتى تمنيت أنى لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم" ـ غشيناه: أي لحقنا به. وأخرج البخاري من حديث المقداد بن عمرو الكِنْدِيِّ ـ حليف بنى زُهرةَ وكان ممن شهد بدراً مع النبي r قال للنبي:"يا رسول الله إن لقيت كافراً فاقتتلنا، فضرب يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ بشجرة، وقال: أسلمت لله، أقتله بعد أن قالها، قال رسول الله: لا تقتله، قال: يا رسول الله فإنه طرح إحدى يدي، ثم قال ذلك بعدما قطعها أقتله؟ قال: لا، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمتَهُ التي قال".
| |
| |
|