[size=21]حكم الوضوء: [b]
والوضوء له حكمان:
1. واجب: إذا كان الإنسان محدثاً بإجماع العلماء.
2.
مستحب: إذا كان على طهارة فيستحب له تجديد الوضوء، ويجوز أن يصلي بهذا
الوضوء عدة صلوات بدون أن يجدد الوضوء بإجماع العلماء. لكن الأفضل
التجديد.
فروض الوضوء وواجباته:
1. غسل الوجه: فهو فرض بإجماع العلماء.
ويدخل في غسل الوجه الفم والأنف، فعلى المسلم أن يتمضض ويستنشق على الصحيح
للأحاديث الكثيرة الآمرة بها. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على ذلك
ولم ينقل عنه سواه.
2. غسل اليدين إلى المرفقين: وهو فرض بإجماع العلماء.
3. مسح الرأس: وهو فرض بإجماع العلماء. ويدخل فيه مسح الأذنين، لثبوت ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله.
4. غسل الرجلين: وهو فرض بإجماع العلماء.
5.
الترتيب: وهو مشروع بلا خلاف بين العلماء، بل قالوا بالوجوب حيث اتفق
الأئمة الأربعة على وجوب الترتيب إلا الإمام مالك، ودليلهم من القرآن أن
الله عز وجل أمر في آية المائدة بالوضوء على سبيل الوجوب وذكره مرتباً وقد
توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءاً مرتباً ولم يتركه ولا مرة واحدة،
فدل على وجوبه، وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان بياناً لواجب فهو
واجب.
والمراد بالترتيب هنا هو: الترتيب بين أعضاء الوضوء الأربعة.
أما الترتيب بين أجزاء العضو الواحد فهو غير واجب بإجماع العلماء.
مثاله: اليدان فهما عضو واحد من الأعضاء الأربعة التي وردت في آية
المائدة، فإذا قدم اليد اليسرى على اليمنى فطهارته صحيحة، وكذلك القدمان.
6. الموالاة: ومعناها أنه يجب على المتطهر أن يغسل أعضاء وضوئه في وقت متقارب، ولا يؤخر أحد الأعضاء عن الآخر.
فلو أخر عضواً حتى نشف العضو الذي قبله فعليه إعادة الوضوء من جديد.
والموالاة واجبة عند أكثر العلماء، وهي من فروض الوضوء، ودليلها ما روى
الإمام مسلم في صحيحه من حديث عمر رضي الله عنه أن رجلاً توضأ فترك موضع
ظفر على قدمه، فأبصره النبي ـصلى الله عليه وسلمـ فقال: (ارجع فأحسن وضوءك فرجع ثم صلى ) أخرجه مسلم.
فلو لم تكن الموالاة واجبة لكفاه غسل ما تركه بلا إعادة الوضوء.
[/size][/b]