شروط صحة الوضوء:
1. الإسلام: فلا يصح من كافر لقوله تعالى{وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله... } التوبة: 45 . فالكفر سبب لعدم قبول العبادات لخلوه من النية المعتبرة.
2. العقل: فلا يصح من مجنون، لأنه غير مكلف لا تصح منه الصلاة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (رفع القلم عن ثلاثة .. ) أخرجه الترمذي: قال ابن رشد وفيه ضعف. وقد ورد في البخاري من قول علي رضي الله عنه. وذكر منهم المجنون حتى يفيق.
3. التمييز: فلا يصح من صبي صغير لم يبلغ سن التمييز مثل من له سنتان وثلاث، والغالب أن الطفل يبلغ سن التمييز عند سن سبع سنوات.
4. النية: وهي شرط لقوله صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات ). متفق عليه.
5. الماء الطهور: فلا يصح بالنجس، لأنه مأمور باجتنابه أصلاً فكيف يتطهر به.
6.
انقطاع موجب الطهارة من الأحداث الموجبة لها: كالبول والغائط والريح، فلا
يصح أن يتوضأ وهو لا زال في حالة قضاء الحاجة، لأنه يعني بطلان الوضوء،
ولزوم إعادة الطهارة مرة أخرى.
7.
عدم وجود مانع حسي يمنع وصول الماء لأعضاء الطهارة: كالقفاز على اليدين،
أو وجود طين أو عجين على العضو، فلا بد من إزالته ليصدق عليه أنه امتثل
الأمر في الآية بغسل هذه الأعضاء.
وما سبق هو أهم الشروط.