أميرة الورد Admin
عدد المساهمات : 1191 تاريخ التسجيل : 11/03/2011
| موضوع: الإجتهاد "شروطه وضوابطه" الخميس مارس 17, 2011 8:28 am | |
| [b] الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد كيف حالكم إخوتي أدعوا الله لي ولكم بدوام التوفيق والسداد [/size] أحبتي في الله: سأضع بين أيديكم موضوعاً هو من الأهمية بمكان ألا وهو " الإجتهاد شروطه وضوابطه " وذلك حتى لا يخرج علينا كل حين وآخر من يقول أنا من أهل الإجتهاد إلى آخر ما نراه في أيامنا الأخيرة. اللهم اجعل عملي كله صالحاً واجعله لوجهك خالصاً ولا تجعل فيه لأحدٍ غيرك شيئا الإجتهاد كما يعرفه العلماء هو: عملية الاستنباط للأحكام الشرعية الفرعية العملية، من مصادرها المقررة، كالقرءان والسنة والإجماع والعقل وغيرها. وبعبارة اخری، هو بذل الجهد لاستنباط واستخراج الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية. فشريعة الإسلام هي خاتمة الشرائع الإلهية كلها؛ وأنها صالحة لكل زمان ومكان، وأنها تمتاز بقدرتها على تنظيم حياة الناس واستيعابها الحوادث المتجددة وذلك بإتاحة الفرصة للاجتهاد وتنظيمها له. أدلة مشروعية الاجتهاد: يستدل علماء الدين الإسلامي ببعض آيات القرآن والأحاديث النبوية، على سبيل المثال الآية: "فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون" يفسرها البعض بأنها دعوة من الله للمسلمين إلى الرجوع إلى اهل العلم والاختصاص في كل المجالات لاستنباط الأحكام من مواطنها، بما في ذلك العلوم الدينية. كما استنبط الاجتهاد من بعض الأحاديث النبوية منها: روي البخاري في صحيحه : "إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران، واذا أخطأ فله أجر " (صحيح بخاري، كتابالاعتصام، باب أجر الحاكم إذا أصاب أو أخطأ) . روي عن أبي داوود في سننه : خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا، ثم وجدوا الماء في وقت، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الاخر، ثم أتيا على رسول الله فذكرا ذلك فقالللذي لم يعد : : " أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال للذي توضأ وأعاد : لك الأجر مرتين " (سنن أبي داوود، كتابالطهارة، باب المتيمم يجد الماء ما يصلي في الوقت) . من هذة الرواية اعتبر علماء الدين الإسلامي أن من اجتهد في مسألة ما وكان من الاجتهاد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر؛ لكن اعتبروا أن الاجتهاد محصور فقط في العلماء المؤهلين للاجتهاد من وجهة نظرهم. شروط الاجتهاد: حدد علماء الدين شروطا للاجتهاد هي الحصول علی العلوم الإسلامية اللازمة لاستنباط الفروع الفقهية من الأدلة، كعلم الفقه، وعلم اصول الفقه، وعلم الرجال، وعلم المنطق، وعلم الدراية، والأدب العربي، وعلم تفسير القرآن، وعلم الحديث وأمثالها. المجتهد اسم الفاعل، مشتق من الاجتهاد، وهو من توافرت فيه القدرة على استنباط الأحكام الشرعية الفرعية العملية من أدلتها التفصيلية كما حددها علماء الدين. وشروط المجتهد التي وضعها العلماء هي نفس شروط الاجتهاد، فلا يعد الإنسان مجتهدا إذا اقتصر عمله على حفظ الأحكام الشرعية أو تلقيها من الكتب، بل لابد من أن تتوافر فيه مجموعة من الشروط. وأما شروط المجتهد هي:
الأهلية، وقدرة استنباط الأحكام الشرعية، بأن تتوفر فیه الشروط اللازمة للاجتهاد الإسلام البلوغ العقل العدالة والتقوى
المعرفة والعلم علی مستوی التخصص :
بالقرءان الكريم بالسنة النبوية باللغة العربية بمعاقدالاجماع بأصول الفقه ومقاصد الشريعة بفهم المسائل المعروضة عليه، وغيرها مما شرحنا في شروط الاجتهاد.
فإذا طرأت مسالة مستجدة نظر المجتهد في القران الكريم لعله يجد فيه اية تضمنت حكمها، والا نظر في السنة النبوية المطهرة لعله يجد فيها حديثا صحيحا يتضمن حكمها، فان لم يجد اجتهد في ضوء الامور العامة في الکتاب والسنة ومعاقد الإجماع وغيرها، وفق قواعد الفقه والأصول. رقـم الفتوى : [center] 34462 مركز الفتوى. موقع الشبكة الإسلامية عنوان الفتوى : الاجتهاد.. شروطه وضوابطه تاريخ الفتوى : 12 جمادي الأولى 1424 / 12-07-2003 السؤال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خيراً على هذا الموقع وبعد: فما هي شروط الاجتهاد وأرجوالفتوى بدليل؟ وجزاكم الله خيراً. الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فللاجتهاد شروط لا يجوز لمن لم تتوافر فيه أن يجتهد، وقد ذكر أهل الأصول شروط المجتهد، فأطالوا الكلام بذلك، ولكننا نذكرها هنا مختصرة لضيق المقام: الشرط الأول: الإسلام، وهو واضح. الشرط الثاني: العقل، وهو واضح أيضًا. الشرط الثالث: البلوغ؛ لأن الصبي لا يعتمد على خبره وشهادته، فمن باب أولى اجتهاده. الشرط الرابع: إشرافه على نصوص القرآن، أي ما يتعلق منها بالأحكام، وقد ذكر بعض أهل الأصول أنها خمسمائة آية، ومنهم من قال: إن ذلك إنما يعني الآيات الدالة على الأحكام، بدلالة المطابقة فحسب، لا ما دل على الأحكام بالتضمن والالتزام. الشرط الخامس: معرفة ما يحتاج إليه من السنن المتعلقة بالأحكام. الشرط السادس: معرفة مواقع الإجماع والخلاف، حتى لا يفتي بما يخالف الإجماع أو يدعي الإجماع على ما ليس بإجماع، أو يحدث قولاً جديدًا لم يسبق إليه. الشرط السابع: معرفة القياس، فإنه مناط الاجتهاد وأصل الرأي ومنه يتشعب الفقه، فمن لا يعرفه لا يمكنه استنباط الأحكام. الشرط الثامن: أن يكون عارفًا بلسان العرب وموضوع خطابهم، وذلك حتى يميز بين الأحكام التي مرجعها إلى اللغة، كصريح الكلام وظاهره ومجمله ومبينه وعامه وخاصه، وحقيقته ومجازه. وغير ذلك. الشرط التاسع: معرفة الناسح والمنسوخ، حتى لا يفتي بالحكم المنسوخ، قال عليرضي الله عنه لأحد القضاة: أتعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا، قال: هلكت وأهلكت. الشرط العاشر: معرفة حال الرواة في القوة والضعف، وتمييز الصحيح من الفاسد، والمقبول من المردود. الشرط الحادي عشر: أن يكون ذا ملكة يستطيع أن يستنبط بها الأحكام، ولا تتأتى هذه الملكة إلا بالدربة في فروع الأحكام. الشرط الثاني عشر: العدالة، فلا يقبل اجتهاد الفاسق، ويجوز أن يعمل هو باجتهاده. واشترط بعضهم: العلم بالمنطق والكلام، ولم يشترط ذلك الأكثرون. ولا يلزم في هذه الشروط أن يبلغ فيها الشخص المنتهى والغاية، بل يكفيه أن يكون ضابطًا لكل فن منها، وهو ما يعبرون عنه بذي الدرجة الوسطى في هذه العلوم. ومن أراد الاستزادة في تفاصيل شروط الاجتهاد فليرجع إلى كتب الأصول، ومن الكتب التي اعتمدنا عليها في هذه الفتوى الكتب التالية: - البحر المحيط للزركشي (شافعي). - المستصطفى للغزالي (شافعي). - جمع الجوامع للسبكي، بشرح المحلى وحاشية العطار (شافعي). - الفصول في الأصول للجصاص. (حنفي). - كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري (حنفي). - التوضيح للتفتازاني (شافعي) - تبصرة الحكام لابن فرحون (مالكي). - التقرير والتحبير لابن أمير الحاج (حنفي) - الإنصاف للمرداوي (حنبلي). - شرح الكوكب المنير للفتوحي (حنبلي). ولمزيد من الفائدة راجع الفتاوى التالية: 2673،17519،20023[size=16]. والله أعلم.
اسلام ويب [/b] | |
|